الشيخ جواد الطارمي

231

الحاشية على قوانين الأصول

الأصل اه قيل الورقين تقريبا قوله في دفن الميت لعله أراد به وجوب استقبال من يوارى الميت عند الدّفن لا استقبال نفس الميت في القبر لأنه اجماعى لا حاجة فيه إلى التّمسّك بالشهرة قوله اطلاق كلام الأصحاب بخلافه يعنى توقّفهم في المسألة من جهة ملاحظة الأصل وملاحظة الظاهر المستفاد من الاطلاق فلو لم يكن الظنّ والظاهر حجة لم يتوقفوا فيه قوله ومنها ما ذكره العلامة اه اى من المسائل الّتى تردّدوا فيها وتوقفوا من جهة ملاحظة الأصل وملاحظة الظاهر المستفاد من الاطلاق هو ما ذكره العلامة ره في مسئلة الالحاق حيث انّ تعمد الجنابة وعدم الغسل إلى الصبح موجب لبطلان الصّوم وهذا مطلق يحصل الظن منه بشموله لصوم غير رمضان أيضا ولكن الأصل يقتضى عدم الالحاق فتوقف بعضهم في الالحاق من جهة ملاحظة الأصل والاطلاق قوله فان قاعدتهم تعليل للتوقف والردّ وفي المسألتين قوله ومن ذلك يظهر اى من تقديم قول الاعدل والأورع مع التعليل المذكور قوله مطلقا اى سواء حصل الظن بالحكم من قول الميت أم لم يحصل قوله فإنه لا معنى لذلك اى بطلان تقليد الميّت هذا تعليل لظهور البطلان قوله والا اى وان لم يكن العمل بقول الحىّ من باب التعبد قوله ان الجاهل الغافل اه اى في مقام تقليده للمجتهد قوله تحقيق العلماء للمسألة اى مسألة جواز تقليد الميّت وعدم جوازه كيف يتم ذلك إذ يلزم التناقض إذ ملاحظة لزوم متابعة الأعلم والأورع يدل على اعتبار الظن مطلقا في التقليد ووجوب تقليد الحىّ من باب التعبد يدلّ على عدم جواز العمل بالظن قوله انّ هذا أقرب نائب فاعل لقوله يق قوله بأحد الأمورات منها تقليد الحي الأعلم أو الأورع ومنها تقليد الميت قوله ما ينافيه هو القول بوجوب تقديم الأعلم والاعدل من جهة كونه أقوى وأرجح قوله قول خصمائنا اى اللّذين قالوا بحجيّة الظن الخاص دون الظن المطلق قوله الا انّ الشارع خبر ليس في قوله إذ ليس معنى قولنا قوله وذلك علة لعدم امكان القلب قوله مع أن ذلك اى وجوب العمل بالخبر وان لم يفد الظن قوله ما التزموه لدلالة هذا الالتزام على حجية الظنّ مطلقا قوله بالاخبار العلاجية متعلق بالبناء ولعل الباء بمعنى على قوله في قاعدة اليقين إذ مقتضاها عدم نقض اليقين السّابق ولو حصل الظن بالرافع والنقض قوله كما في الذبابة حيث تعارض اليقين بالطهارة في الثّوب مع اليقين بالنجاسة في رجل الذبابة قوله كون التأسيس اى التأسيس الحاصل من تقديم الخارج أولى من التأكيد الحاصل من تقديم الدّاخل قوله الوارد فيه اى في تعارض البيّنتين قوله تقديم أيهما اى الخارج أو الداخل قوله في حكمها اى في حكم الواقعة التي تعارضت فيها البيّنات قوله فيما انحصر بان لم يكن هناك ظن ثالث قوله وكذلك الكلام اى في الرجوع إلى الظن المطلق قوله تقطع بعشرة دراهم وهذا القول غير مشهور والمشهور ان اليد تقطع بربع دينار قوله وتودى اى يعطى من حيث الآية لأنه من ودى يدي دية قوله منزوحات البئر حيث بنزح أربعين دلوا في الشاة والكلب مع اختلافهما في الذات وحكم بوجوب نزح أربعين في بول الرّجل ونزح الجميع في بول المرأة مع اتحادهما في البوليّة قوله الأوهام البادية اى الظنون الابتدائية